أبي منصور الماتريدي

15

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

. . . .

--> - ( 1401 ) ، وابن ماجة ( 2 / 888 ) كتاب : الديات ، باب : لا يقتل الوالد بولده ، حديث ( 2661 ) ، والدارمي ( 2 / 190 ) كتاب : الديات ، باب : القود بين الوالد والولد ، والدارقطني ( 3 / 142 ) كتاب : الحدود والديات ، حديث ( 185 ) ، والبيهقي ( 8 / 39 ) كتاب : الجنايات ، باب : الرجل يقتل ابنه ، والسهمي في تاريخ جرجان ( ص 429 - 430 ) ، وأبو نعيم في الحلية ( 4 / 18 ) كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد » . وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ا ه . وقال أبو نعيم : غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو . ا ه . قلت : لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه . تابعه سعيد بن بشير : أخرجه الحاكم ( 4 / 369 ) من طريق أبى الجماهير محمد بن عثمان ، ثنا سعيد بن بشير ، ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : « لا يقاد والد من ولده ، ولا تقام الحدود في المساجد » . تابعه عبيد الله بن الحسن : أخرجه الدارقطني ( 3 / 142 ) كتاب : الحدود والديات ، حديث ( 184 ) ، والبيهقي ( 8 / 39 ) كتاب : الجنايات ، باب : الرجل يقتل ابنه ، من طريق عقبة بن مكرم ، ثنا أبو حفص التمار ، ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به . وتابعه قتادة أيضا : أخرجه البزار كما في نصب الراية ( 4 / 340 ) عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به . ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم : أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية ( 1 / 100 ) رقم ( 360 ) ، وعزاه الحافظ هناك للحارث . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 28 ) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه الواقدي وهو ضعيف . ا ه . والحديث في المعجم الكبير ( 2 / 139 - 140 ) رقم ( 1590 ) . وفي الباب عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو ، وسراقة بن مالك . حديث عمر بن الخطاب : أخرجه ابن الجارود في المنتقى حديث ( 788 ) ، والدارقطني ( 3 / 140 - 141 ) كتاب : الحدود والديات ، حديث ( 186 ) ، والبيهقي ( 8 / 38 ) كتاب : الجنايات ، باب : الرجل يقتل ابنه ، كلهم من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت لرجل من بنى مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال : اصنعي كذا وكذا ، فقال الغلام : لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي ؟ قال : فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها ، فنزف الغلام ، فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال : يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك ؟ لولا أنى سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا يقاد الأب بابنه » لقتلتك هلم ديته ، قال : فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير ، قال : فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . وقال الحافظ في تلخيص الحبير ( 4 / 16 ) : « وصحح البيهقي سنده ؛ لأن رواته ثقات » . -